الشهيد الثاني
357
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« الفصل الثاني » « في أقسامه » وهو ينقسم أربعة أقسام « وهي » : ما عدا المباح - وهو متساوي الطرفين - من الأحكام الخمسة ، فإنّه لا يكون كذلك ، بل إمّا راجح أو مرجوح مع المنع من النقيض وتعيينه « 1 » أم لا . وتفصيلها : أنّه « إمّا حرام ، وهو طلاق الحائض ، لا « 2 » مع المصحّح له » وهو أحد الأمور الثلاثة السابقة ، أعني : عدم الدخول أو الحمل أو الغيبة « وكذا النُفَساء ، وفي طهر جامعها فيه » وهي غير صغيرة ولا يائسة ولا حامل مع علمه بحالها أو مطلقاً ؛ نظراً إلى أنّه لا يُستثنى للغائب إلّاكونها حائضاً ، عملًا بظاهر النصّ « 3 » . « والثلاث من غير رجعة » والتحريم هنا يرجع إلى المجموع من حيث هو مجموع ، وذلك لا ينافي تحليل بعض أفراده وهو الطلقة الأولى ؛ إذ لا منع منها إذا اجتمعت الشرائط .
--> ( 1 ) في ( ر ) : تعيّنه . ( 2 ) في ( ق ) و ( س ) ونسخة ( ش ) من الشرح : إلّا . ( 3 ) راجع الوسائل 15 : 308 ، الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 6 .